حكم طلاق الغضبان والسّكران

السكران الذي قد زال عقله إذا جَنَى في حال سكره؛ لم يكن معذورًا؛ لتعاطيه السبب اختيارًا، فلم يكن معذورًا بما ترتب عليه اضطرارًا.

وهذا مأخذ من أوقع طلاقه من الأئمة، ولهذا قالوا: إذا زال عقله بسبب يعذر فيه لم يقع طلاقه، فجعلوا وقوع الطلاق عليه من تمام عقوبته.

والذين لم يوقعوا الطلاق قولهم أفقه، كما أفتى به عثمان بن عفان، ولم يعلم له في الصحابة مخالف.

ورجع إليه الإمام أحمد، واستقر عليه قوله.

فإن الطلاق ما كان عن وَطَر، والسكران لا وَطَر له في الطلاق.

وقد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدم وقوع الطلاق في حال الغَلْق، والسُّكْر من الغَلْق كما أن الإكراه والجنون من الغَلْق.

بل قد نصَّ الإمام أحمد وأبو عبيد وأبو داود على أن الغضب إغلاق، وفسَّرَ به الإمام أحمد الحديث في رواية أبي طالب، وهذا يدل على أن مذهبه أن طلاق الغضبان لا يقع.

وهذا هو الصحيح الذي يُفْتَى به إذا كان الغضب شديدًا، قد أَغْلَق عليه قصده، فإنه يصير بمنزلة السكران والمكره، بل قد يكونان أحسن حالًا منه؛ فإن العبد في حال شدة غضبه يصدر منه ما لا يصدر من السكران من الأقوال والأفعال، وقد أخبر الله سبحانه أنه لا يجيب دعاءه على نفسه وولده في هذه الحال، ولو أجابه لقضي إليه أجله.


شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ط عطاءات العلم (1/ 451 - 452)

  • المصدر: موقع الإمام ابن القيم رحمه الله