التعليق على "باب في الرجل يفضِّل بعض ولده على بعضٍ في النُّحْلِ" من سنن أبي داود

21 - باب في الرجل يفضِّل بعض ولده على بعضٍ في النُّحْلِ

428/ 3399 - عن الشعبي، عن النعمان بن بَشير، قال: أنْحَلني أبي نُحْلًا ــ قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نُحْلَة، غلامًا له ــ، قال: فقالت له أمِّي عَمْرة بنتُ رواحة: إيتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأَشهِدْه، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: إني نَحَلْتُ ابني النعمانَ نُحْلًا، وإنَّ عَمْرَة سألتني أن أُشهدك على ذلك. قال: فقال: «ألك ولدٌ سواه؟»، قال: قلت: نعم، قال: «فكلهم أعطيتَ مثلَ ما أعطيتَ النعمان؟» قال: لا، قال: فقال بعض هؤلاء المحدِّثين: «هذا جَوْرٌ ــ وقال بعضهم: هذا تَلْجِئة ــ فأَشهِد على هذا غيري». قال مغيرة في حديثه: «أليس يسُرُّك أن يكونوا لك في البرِّ واللُّطفِ سواء؟» قال: نعم، قال: «فأشْهِد على هذا غيري». وذكر مجالد في حديثه: «إن لهم عليك من الحق أن تَعدِل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يَبَرُّوك».

قال أبو داود: في حديث الزهري قال بعضهم: «أكُلَّ بنيك»، وقال بعضهم: «وَلَدِك»، وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه: «ألَكَ بنُونَ سواه؟»، وقال أبو الضُّحى عن النعمان بن بشير: «ألكَ ولَدٌ غيرُه؟».

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه.

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير.

قال ابن القيم رحمه الله: وفي لفظ في «الصحيح»: «أكلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟» قال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فارجِعْه».

وفي لفظ قال: «فرُدَّه».

وفي لفظ آخر فيه: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، فرجع أبي في تلك الصدقة.

وفي لفظ لهما: «فلا تُشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جور».

وفي آخر: «فلا تُشهدني على جور».

وفي آخر: «فأَشهِد على هذا غيري».

وفي آخر: «أيسُرُّك أن يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذًا».

وفي لفظ آخر: «أفكلّهم أعطيت مثل ما أعطيته؟» قال: لا، قال: «فليس يصلح هذا، وإني لا أَشهَد إلا على حق».

وكل هذه الألفاظ في «الصحيح» وغالبها في «صحيح مسلم»، وعند البخاري منها: «لا تشهدني على جور»، وقوله: «لا أشهد على جور»، والأمر برده.

وفي لفظ: «سَوِّ بينهم».

وفي لفظ: «هذا جَور، أَشهد على هذا غيري». وهذا صريح في أن قوله: «أشهد على هذا غيري» ليس إذنًا، بل هو تهديد لتسميته إياه جورًا.

وهذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجهٍ تؤخذ من الحديث. ومنها قوله: «أشهد على هذا غيري»، فإن هذا ليس بإذن قطعًا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في الجور وفيما لا يصلح وفي الباطل، فإنه قال: «إني لا أَشهَد إلا على حق»، فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقًّا، فهو باطل قطعًا.

فقوله: «إذًا أَشهِدْ على هذا غيري» حجة على التحريم كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: 40]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا لم تستَحْيِ فاصنع ما شئت»، أي الشهادة على هذا ليست من شأني ولا تنبغي لي، وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل وما لا يصلح، وهذا في غاية الوضوح.

وقد كتبت في هذه المسألة مصنفًا مفردًا استوفيتُ فيه أدلتَها، وشُبَهَ من خالف هذا الحديث ونَقْضَها عليهم، وبالله التوفيق.


تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (2/ 545 - 458)

  • المصدر: موقع الإمام ابن القيم رحمه الله
hacklink hack forum hacklink film izle hacklink บาคาร่าสล็อตเว็บตรงสล็อตonwinmatadorbettipobetonwinsahabetonwinสล็อตเว็บตรงcasibomGalabetartemisbetmarsbahisgooglezbahiskavbetcasibomsadfasdfsdfasdasdasdasdfixbetfixbet girişcasibom girişcasinolevantgiftcardmall/mygiftumzugsfirma wiensitus slot gacorGalabetsahabetjojobet girişcasibommarsbahistaraftarium24jojobet girişgrandpashabetbetnanobetnanoultrabetMeritkingMarsbahispusulabetholiganbetjojobet