جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم، كما لعن السَّارقَ، ولعن آكلَ الرِّبا وموكله، ولعن شاربَ الخمر وعاصرَها، ولعنَ مَن عَمِل عَمَل قوم لوطٍ، ونهى عن لعن عبدِ الله حمارٍ وقد شرب الخمر. ولا تعارض بين الأمرين، فإنَّ الوصف الذي عُلِّق عليه اللَّعن مقتضٍ، وأمَّا المعيَّن فقد يقوم به ما يمنع لحوق اللَّعن به؛ مِن حسناتٍ ماحيةٍ، أو توبةٍ، أو مصائب مكفِّرةٍ، أو عفوٍ من الله عنه، فتُلْعَن الأنواع دون الأعيان.
زاد المعاد ط عطاءات العلم (5/ 78 - 79)

