حكم الوضوء من الحياض التي ترِدها السباع

  • قول ابن القيم في المسألة: الوضوء من الحياض والأواني المكشوفة دون السؤال هل أصابتها نجاسة أو وردَها كلب أو سبع

الصحابة والتابعين كانوا يتوضؤون من الحياض والأواني المكشوفة، ولا يسألون: هل أصابتها نجاسة، أو وردَها كلب أو سبع؟

ففي «الموطأ» عن يحيي بن سعيد: «أن عمر رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضًا، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل تَرِدُ حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا؛ فإنا نَرِدُ على السباع، وترد علينا».

وفي «سنن ابن ماجه»: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحُمُر؟ قال: «نعم، وبما أفضلت السباع».


إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان (1/ 278 – 280 ط عطاءات العلم)

  • المصدر: موقع الإمام ابن القيم رحمه الله