إذا أقيمت الصَّلاةُ متى يقوم المأمومين

إذا أقيمت الصَّلاةُ والإمامُ غيرُ حاضر، مثل أن يكون لم يخرجْ من بيته بعدُ، أو هو المؤذن، وهو في المنارة؛ فعلى روايتين:

روى جماعة: لا يقوموا حتى يَرَوْهُ للحديث.

وروى الأثرم وغيره: أنه جائزٌ للمأمومين أن يقوموا قبل أن يَرَوا الإمامَ لحديث أبي هريرة: أُقيمتِ الصلاةُ وصَفَّ النّاسُ صفوفَهم وخرجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقام مَقَامَهُ ثم أومَأ إليهم بيدِهِ: "أن مَكَانَكُم"، ولم يُنكرْ عليهم، فدلَّ على جوازه.

وروى جعفر بن محمد والمرُّوْذيُ وغيرهما عنه: أنه وسَّع العملَ بالحديثين جميعًا، فإن شاءوا قاموا قبل أن يَرَوْهُ، وإن شاءوا لم يقوموا حتى يَرَوْه.


بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم (3/ 961)

  • المصدر: موقع الإمام ابن القيم رحمه الله